أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.