الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث “إدارة التفتيش” في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 280 لعام 2025 الذي يقضي بإحداث إدارة رقابية مستقلّة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسمى “إدارة التفتيش” تتبع مباشرةً لرئيس الهيئة.

وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
المرسوم رقم (280) لعام 2025
بناء على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى أحكام المرسوم رقم 244 لعام 2025.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

الفصل الأول

الإحداث والأهداف والاختصاصات
المادة (1): تُحدث في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إدارة رقابية مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” تتبع مباشرة لرئيس الهيئة.

المادة (2): يهدف هذا المرسوم الى تحقيق ما يلي:
أ- الرقابة الفعالة على عمل الجهات التابعة للهيئة.
ب حماية المال العام.
ج- تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.

المادة (3): تتولى إدارة التفتيش المهام والاختصاصات التالية:
أ- الرقابة على حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة على الجهات التابعة للهيئة.
ب التحقيق في المخالفات والانحرافات السلوكية والإدارية والمالية، ورفع نتائج التحقيق والتوصيات بشأنها مباشرة إلى رئيس الهيئة.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات المساءلة والانضباط داخل الهيئة والجهات التابعة لها وفق الأصول القانونية والنظامية.
د- وضع خطط التفتيش الدورية وتنفيذها ميدانياً، ورفع تقارير دورية إلى رئيس الهيئة حول نتائج أعمالها وما تم اتخاذه من تدابير.
هـ – تقييم الأداء العام للجهات التابعة للهيئة من حيث مدى التزامها بالتشريعات والتعليمات والأنظمة النافذة.
و – ممارسة الرقابة المالية على أعمال الهيئة والجهات التابعة لها، بما يشمل:
1 . تدقيق الإنفاق العام ومراقبة سلامته ونظاميته.
2 . مراقبة سلامة العقود والمناقصات والالتزامات المالية.
3 . كشف حالات الهدر والاختلاس وسوء استخدام المال العام.
4 . التحقق من سلامة القيود والسجلات والحسابات والبيانات المالية.
ي – التدقيق والتحقيق بالشكاوى التي ترد الى الهيئة من أي جهة والتي تحال إليها عن طريق رئيس الهيئة.

المادة (4): تمارس إدارة التفتيش في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مهامها باستقلال كامل في إطار القوانين والأنظمة النافذة، وترفع تقاريرها الدورية والموضوعية مباشرة إلى رئيس الهيئة.

الفصل الثاني

إدارة التفتيش
المادة (5): يرأس إدارة التفتيش مدير يسمى بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (6): يكون للمدير معاون أو أكثر يسمى بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل الثالث

أحكام ختامية
المادة (7): تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
المادة (8): تكلف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم لعمل الإدارة.
المادة (9): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 25 جمادى الآخر 1447 هـ – 16 كانون الأول 2025 م.

المزيد...
آخر الأخبار