قرار رقم /13/ .. وزير الإدارة المحلية يفوض المحافظين بصلاحيات مالية وإدارية شاملة

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني القرار رقم /13/، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات، بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري وتسهيل إنجاز المعاملات على المستوى المحلي.

تفويض شامل للمحافظين بموجب المادة /1/
نصّت المادة الأولى من القرار على تفويض السادة المحافظين بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، وذلك في عدد واسع من المجالات، شمل الموافقة على تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وتصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، إضافة إلى الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود.

كما تضمّن التفويض كافة شؤون العاملين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل والمنع والإعادة وغيرها من الإجراءات الإدارية، إلى جانب صلاحية إخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية، ومنح الإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة، وأجاز القرار تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة.

آليات البت بالعقود وغرامات التأخير
تطرقت المادة /4/ إلى تفويض لجنة البت بالاعتراضات على غرامات التأخير والإعفاء من تنفيذ التعهد (الاستلام القطعي)، وفق ما نصّت عليه الفقرة /هـ/ من المادة /53/، كما نصت على حرمان المتعهد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من التعاقد مع الجهة العامة، مع جواز إعادة النظر بقرار الحرمان بعد مرور سنة واحدة على الأقل، استناداً إلى أحكام المادة /51/.

وأجازت المادة /5/ تخفيض التعويضات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /18/ لحسم المبالغ الواردة في البند /ج/ من المادة /17/ والمادة /78/ بالنسبة للوحدات الإدارية، ضمن حدود موازنة كل وحدة.

تفويضات مالية واستثمارية موسعة
منحت المادة /6/ المحافظين صلاحية ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم /43/ لعام 2023، والمتعلقة بتصديق عقود التوافق الاستثماري والعقود الجاري تنفيذها، والعقود التي تتجاوز قيمتها عشرة مليارات ليرة سورية جديدة وحتى خمسة عشر مليار ليرة سورية جديدة، كما فوضت المحافظين بتصديق عقود الإيجار والاستثمار التي تتراوح قيمتها بين مليار وخمسة مليارات ليرة سورية جديدة.

ونصت المادة /7/ على تفويض المحافظين بالموافقة على المشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين مئتي مليون وخمسمئة مليون ليرة سورية جديدة.

أما المادة /8/ فأتاحت للمحافظين اعتماد المخططات التنظيمية التي ينظمها المفتشون البيئيون وفق قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام 2012، إضافة إلى إصدار قرارات إغلاق الأماكن المخالفة بيئياً وفق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2013.

وشملت المواد /9/ و/10/ و/11/ تفويض المحافظين بممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1959، والمادة /3/ من القرار رقم /43/ لعام 2017، إلى جانب صلاحية إخلاء المساكن الإدارية المخصصة للعاملين وفق أحكام القانون.

صلاحيات واسعة في شؤون العاملين
وسّعت المادة /12/ نطاق التفويض في قانون العاملين الأساسي ليشمل التعيين لوظائف الفئة الأولى، ومنح الإجازات الخاصة دون أجر، ومنح علاوات الترفيع وتعويض العمل الإضافي وتعويض الجولات والتنقل وتعويض طبيعة العمل الخاصة، وتشكيل لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة المهنية أو المسلكية، ومنح البدلات النقدية للإجازات الإدارية، إضافة إلى منح مكافآت مالية بمقدار راتب شهرين.

كما تضمنت الصفحة الثالثة من القرار تفويض المحافظين بالموافقة على النقل والندب لكافة الفئات، وتصديق عقود الخبراء والخدمات الفنية، وتسكين العمال والمؤقتين وفق أحكام المادة /147/ باستثناء عقود عامل الفئة الأولى، واعتماد مخاضن أمهات ذوي الكفاءات العاملة، ونقل وظيفة العامل الواحد لوظائف الفئة الأولى، وزيادة تعويض العامل المعار بالنسبة للفئة الأولى، ومنح المكافآت التشجيعية.

وشملت الصلاحيات السماح للعامل بالجمع بين وظيفتين خارج أوقات الدوام، والبت في طلبات الاستقالة، وإنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي، وإصدار قرارات حسم السلفيات والذمم المالية، وتصحيح النسب الصادرة بحكم قضائي، وإصدار قرارات كف اليد الحكمي وإنهائه، والإحالة إلى المحاكم المسلكية، ومنح تعويضات الزواج، ومنح تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهي خدمته لبلوغ السن القانونية.

أحكام ختامية ونفاذ القرار
نصّت المادة /13/ على تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بممارسة صلاحيات الوزير في شؤون العاملين ضمن الحالات المحددة، فيما أكدت المادة /14/ إلغاء كل ما يخالف مضمون القرار، وأوضحت المادة /15/ أن القرار نافذ من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه وفق المادة /16/.

ويأتي هذا القرار في سياق إعادة توزيع الصلاحيات الإدارية والمالية على مستوى المحافظات، بهدف تسريع الإجراءات، وتعزيز فاعلية الإدارة المحلية، وتمكين الجهات التنفيذية من اتخاذ القرارات ضمن نطاقها الجغرافي، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير العمل المؤسسي وتفعيل اللامركزية.

المزيد...
آخر الأخبار