مع تطور الحياة وازدياد عدد السكان على الأرض سادت الأعراف شبه الملزمة للإنسان في التصرف بعناصر البيئة وبقي الحال كذلك إلى ما قبل الثورة الصناعية لأن التصرف بعناصر البيئة لم يكن قد وصل حد الخطورة .
ولكن بعد التطور الصناعي الهائل والازدياد الكبير في عدد السكان والاستهلاك العشوائي وغير المنظم لعناصر الطبيعة ظهرت الأفكار والنظريات الحديثة التي تجمع أن البيئة الصحية والسليمة تهم جميع البشر وغدت مسألة الحفاظ على البيئة من أكبر وأهم المسائل العالمية التي تقتضي معالجة مستمرة وتعاوناً دولياً لإيجاد أسلوب علمي ملزم لتنظيم عناصر البيئة والحفاظ عليها وفرض العقوبات بحق كل من يحاول الإخلال بالنظام البيئي, وكانت سورية من أوائل دول العالم اهتماماً بمسائل البيئة والحفاظ عليها فأصدر المشرّع السوري مجموعة من القوانين في مجال الحفاظ على سلامة البيئة .
عن هذه القوانين والمراسيم ومضامينها تحدث الدكتور المهندس حسين جنيدي فقال : يأتي في أولويات اهتمام سورية بالبيئة صدور مرسوم بإحداث وزارة للبيئة التي تعتبر أول وزارة بهذا الاسم على مستوى الوطن العربي ثم صدرت عدة قوانين بعد ذلك تهتم بالبيئة، كما صدرت عدة قوانين قبل ذلك لها علاقة بالبيئة نذكر منها:1- المرسوم 63 عام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة.
2- القانون رقم 3 عام 2009 المتعلق بالحفاظ على الطاقة وإطالة مدى نفاذ الوقود الاحفوري.
3- القانون 19 عام 2008 والذي يهدف إلى ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمتداولة في سورية.
4- المرسوم التشريعي رقم 7 عام 2007 الخاص بالأمراض السارية والوقاية منها والإبلاغ عنها ومكافحتها.
5- القانون 29 عام 2006 الناظم لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المعدية وغير المعدية والطفيليات الجماعية.
6- القانون رقم 49 لعام 2004 المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للأبنية والمحال والحدائق.
7- القانون 18 عام 2004 الخاص بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية واستخدامها في القطاع الزراعي.
8- المرسوم 58 عام 2003 القاضي بموافقة سورية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بشأن المسؤولية عن أضرار التلوث بوقود السفن.
9- القانون 50 لعام 2002 القاضي بإخضاع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة إلى الأحكام المبينة في هذا القانون وإحداث مجلس حماية البيئة. .
رفعت مثلا