اللجنة العليا للانتخابات تحدد آلية تقديم الطعون في انتخابات مجلس الشعب

أصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد قراراً يوضح إجراءات تقديم الطعون الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسومين التشريعيين رقم (66) و(143) لعام 2025.

أوضحت اللجنة، عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، أن الطعن يُقدّم إلكترونياً ضمن ملف منسق إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة المختصة، من قبل الطاعن شخصياً أو عبر وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.

ينبغي أن يتضمن استدعاء الطعن المعلومات التالية:

  1. صفة الطاعن وعنوانه المفصل.
  2. الاسم الثلاثي للطاعن ورقمه الوطني أو ما يثبت هويته، ورقم الهاتف.
  3. اسم المطعون ضده الثلاثي (إن وجد).
  4. موضوع الطعن (لجنة فرعية – هيئة ناخبة – نتائج).
  5. الأسباب الموجبة للطعن وفقاً لما ينص عليه النظام الانتخابي.
  6. الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن.
  7. توقيع الطاعن أو وكيله القانوني.أكدت اللجنة إمكانية توكيل أشخاص موجودين في المنطقة الانتخابية لتقديم الطعن نيابة عن مواطنين مقيمين خارج سوريا، وفق الأصول القانونية.

    ويُشترط لدراسة الطعن دفع تأمين مقداره 100,000 ليرة سورية، يُعاد للطاعن في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

    يُقدّم الطعن أمام المقرر المعيّن من قبل لجنة الطعون القضائية، ويُسجل في سجل خاص متسلسل حسب تاريخ الاستلام. ويعتبر مقر لجنة الطعون في عدلية كل محافظة هو الموقع الرسمي لتقديم الطعون.

    وأشارت اللجنة إلى أن القرارات تصدر مكتوبة ومعللة، وتُعد نهائية ومبرمة، غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن أو المراجعة

    وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد شكّلت في ال 24 من آب الجاري لجان طعون فرعية في المحافظات التي ستُجرى فيها الانتخابات، بهدف تنظيم العمل وضمان الشفافية.

    ويأتي القرار الجديد عقب إصدار المرسوم رقم (143) لعام 2025، الذي صادق فيه الرئيس أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

المزيد...
آخر الأخبار