نسرد تفاصيل القضية علماً أن الأسماء ليست حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم…
وفق الوقائع الواردة في هّذه القضية وهي :أن المتهم “وهيب” أقدم على أخذ الطفل “فراس” بالقوة والعنف إلى خارج حارته وتوجه به إلى بناء يشاد حديثاً على طريق الشام وغير مسكون وبعيد عن المنطقة المأهولة بالسكان وهناك أقدم على تجريد الطفل من ثيابه وضربه على جميع أنحاء جسده وحاول إجراء الفعل المنافي للحشمة مع الطفل وأثناء ذلك حضر شخص اسمه مهذب إلى جانب المبنى وسمع بكاء طفل صادر عن المبنى القريب من مكان تواجده فتقدم باتجاه الصوت فوجد المتهم وهو يحاول الاعتداء على الطفل وعند مشاهدة المتهم وهيب للمدعو مهذب تراجع عن فعلته وحاول الهروب لكن مهذب أمسك بالمتهم وهيب واقتاده إلى منزل ذوي الطفل المعتدى عليه وأخبرهم بما شاهده وقام والد الطفل المدعي هيثم بتسليم المتهم إلى قسم الشرطة ..
نظم بحق المدعى عليه محضر ضبط في قسم الشرطة .
واعترف المدعى عليه بما أسند إليه من جرم ، وكرر أقواله في جميع مراحل التحقيق..
طلبت النيابة تجريم المدعى عليه بجناية الشروع التام بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بالعنف المعاقب عليها بالمادة 493 من قانون العقوبات بدلالة المادة 200 منه ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بحمص…
التقرير الطبي أشار إلى وجود رضوض وسحجات على جسم الطفل فراس …
في مقابلة للمتهم مع قاضي التحقيق ادعى فيها بأن لم يتعرض للطفل وأن الشكوى ضده كيدية والسبب هو أنه كان يغازل شقيقة الطفل فراس وأن عم الفتاة طلب منه الدخول إلى المنزل ليتفاهم معه وهناك قام أهل الطفل بضربه وتسليمه للشرطة …
وهذه الرواية محاولة للتهرب من فعلته والتي تفيد بأنه اقتاد الطفل رغماً عنه إلى مكان مهجور محاولاً تسكيته انكار المتهم ماهو إلا محاولة للتخلص من العقاب ومكذب باعترافه الأولي وبما سبق بيانه من أدلة …
خاصة وأن التقرير الطبي أكد وجود سحجات رضية على الرئتين وحيث أن المتهم والحال ماذكر فإن فعلته تشكل جناية الشروع التام بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر دون الخامسة عشرة بالعنف ولذلك وعملاً بالمواد 309 وما بعدها أصول جزائية والمواد 493 و 200 عقوبات ووفقاً لطلب النيابة تقرر بالاتفاق :
تجريم المتهم (وهيب) بجناية الشروع التام بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر..
وضعه من أجل ذلك في سجن الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات ..
حجره وتجريده مدنياً وإدارة أمواله وفق الأصول المتبعة بإدارة أموال الغائب .
حلم شدود
المزيد...