مهـام مجـلس المحافظـة

نصت المادة -33 – من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 :
يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية اللامركزية وعلى الأخص..‏
1-إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.‏
2 -دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.‏
3 – وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقا أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.‏
4 -التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في إطار التكامل الإقليمي.‏
5 -القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات .‏
6 -إقرار الخطط لإدارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد: مواد الإيواء – المواد الغذائية والمشتقات النفطية .. الخ احتياطا بالتنسيق مع الوزارات المختصة.‏
7 -إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.‏
8 -وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجارا واستثمارا وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة.‏
9-وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.‏
10-تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.‏
11 -إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.‏
12 -إعداد الموازنات وإقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.‏
13 -الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.‏
14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏
15 -تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة.‏
16 -إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.‏
17 -إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.‏
18 -تسمية أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.‏
19-إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.‏
20-الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.‏
المادة 34:
1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها وأوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.‏
2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.‏
3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.‏
أما اختصاصات‏ رئيس مجلس المحافظة‏ فحسب المادة -35- يتولى رئيس المجلس الاختصاصات الآتية..‏
1- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير.‏
2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.‏
3-متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.‏
4-دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقا لاحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.‏
5-تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.‏
6 -دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.‏
7-الاشراف على جميع الاعمال الادارية المتعلقة بمكتب المجلس.‏
8-تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة باعمال المجلس والاجهزة المحلية

المزيد...
آخر الأخبار