نسرد تفاصيل هذه القضية علماً أن الأسماء ليست حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم… وفق الوقائع الواردة في هذه القضية والتحقيقات المرفقة بالدعوى أنه وبناء على برقية من قيادة الشرطة في حمص المتضمنة توقيف المدعو ( يونس ) فإن دورية من فرع الأمن الجنائي اتجهت إلى منزل المومى إليه وبعد قيامها بقرع باب المنزل المذكور والتعريف بأنفسهم بأنهم دورية من الأمن الجنائي فإن المتهم يونس قام بفتح الباب وبادر بإطلاق عدة طلقات نارية من مسدسه الحربي الذي كان بحوزته باتجاه عناصر الدورية فأصاب الشرطي هيثم من مرتبات الأمن الجنائي في المنطقة التي وقعت بها الحادثة والذي سقط أرضاً وبدأ الدم ينزف منه وبعدها قام المتهم بإغلاق الباب وبعدها تم تبادل إطلاق النار بينه وبين عناصر الدورية فأصيب المتهم ( يونس ) بطلق ناري في بطنه وما تذكره الأحداث هو قيام عناصر الدورية بإسعاف الشرطي هيثم إلى المشفى والذي فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري في رأسه وسبب الوفاة وفق التقرير الطبي هو تهتك المادة الدماغية نتيجة المقذوف الناري وتم إسعاف المتهم يونس إلى المشفى ومن ثم ألقي القبض عليه وتم إيداعه في نظارة مخففة وهناك تمت معاينته من قبل الطبيب الشرعي وحصل على تقرير طبي يشعر بتعطله عن العمل لمدة شهر …
تأيدت الوقائع بالأدلة التي تشير إلى أن الجرم المسند للمتهم يونس هو جناية القتل القصد الواقع على موظف أثناء تأديته لوظيفته وفق المادة /534/ع من قانون العقوبات العام وكما هو مثبت من وقائع هذه القضية وأدلتها إقدام المتهم يونس على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدس حربي على عناصر الدورية أثناء قيامهم بمحاولة إلقاء القبض عليه حيث أصاب الشرطي هيثم بطلق ناري في رأسه مما أدى لوفاته .
وبما أن المتهم يونس قام بإطلاق النار على عناصر الدورية لمجرد أنهم طلبوا منه فتح الباب وتصويبه مسدسه عليهم بشكل مباشر يعني أن نية القتل كانت موجودة لديه وبما أن الشرطي المغدور هيثم كان برفقة عناصر الدورية ويؤدي واجبه الوظيفي مما يجعل فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد الواقع على موظف وحيث أن الجهة المدعية ممثلة بورثة المغدور هيثم أسقطت حقها الشخصي مما يقتضي عدم البحث بالتعويض ، ولذلك وعملاً بالمادة 309 وما بعدها أصول جزائية والمادة 534 /ع عقوبات تقرر بالاتفاق ما يلي :
تجريم المتهم « يونس » بجناية القتل القصد الواقع على موظف أثناء ممارسته عمله
وضعه لأجل ذلك في سجن الأشغال الشاقة المؤبدة
حجره وتجريده مدنياً وإدارة أمواله وفق الأصول المتبعة بإدارة أموال الدولة
عدم البحث بالتعويض للجهة الشاكية نظراً لإسقاط الحق الشخصي .
حلم شدود
المزيد...