زاوية قانونية ..طلاق التعسف

قانون الأحوال الشخصية السابق وبنصوصه التي كانت قائمة قبل التعديل وعلى الأخص في المادة /117/منه كان يعتبر ان طلاق الرجل لزوجته دون سبب معقول هو طلاق تعسفي ويعطي الحق للزوجة بطلب التعويض إذا أصابها بؤس وفاقة .وذلك كان يفرض التزاماً على الزوجة بأن تثبت أنه قد أصابها البؤس والفاقة المذكورتين وغالباً ما كان يتم ذلك بسماع إفادات الشهود الذين يشهدون على الوضع المالي والمعيشي للزوجة المطلقة بعد وقوع الطلاق وعلى ذلك فإذا ما ثبت وجود معيل لها من ذويها يمكن أن ينفق عليها أو إذا ما ثبت أنها تعمل خارج المنزل لقاء أجر أو أن أملاكاً ما جارية باسمها تكفي للإنفاق عليها فتحرم من التعويض حتى لو كان الزوج متعسفاً بطلاقه لها .
التعديل الطارئ على القانون إياه بموجب قانون رقم /4/لعام 2019 جاء بأحكام جديدة أزاح معوقات الحكم بالتعويض المشار عليه بل إنه اعتبر مجرد الطلاق بإرادة منفردة ودونما سبب معقول وبدون طلب من الزوجة هو سبب منشئ لحق الزوجة المطلقة بالتعويض وعلى ذلك جاء النص الجديد المعدل للمادة /117/المشار إليها بالصيغة التالية
إذا طلق الرجل زوجته بإرادة منفردة ودونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها ،فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال .
التعديل المشار إليه أعطى الحق للزوجة المطلقة ولم يلق عليها عبء اثبات سبب الطلاق بل أضحى من المتوجب على الزوج المطلق اثبات أن هناك سببا معقولا للطلاق ليدفع عن نفسه طلب الحكم بالتعويض .
جدير بالذكر أن الطلاق بالإرادة المنفردة هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بإرادته المنفردة وبدون موافقة الزوجة سواء أكان الطلاق بمعاملة إدارية أو خارج دار القضاء .
المحامي :
سليمان رضوان

المزيد...
آخر الأخبار