إعلان قرار رقم 42..

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29-3-2023

وبناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23-6-2012

وعلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  29-لعام 2011

وعلى قرار تصديق النظام الأساسي للشركة رقم 42 تاريخ 29-6-2011

وعلى محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة لصهر الحديد من السكراب والفلزات المعدنية المحدودة المسؤولية المنعقدة بتاريخ 7-5-2024

وعلى القرار رقم 766 تاريخ 1-3-2020

وعلى القرار رقم 1305 تاريخ 27-4-2023

يقرر ما يلي :

المادة 1-:التصديق على قرار الهيئة العامة للشركة المتحدة لصهر الحديد من السكراب والفلزات المعدنية المحدودة المسؤولية المنعقد قانونياً بتاريخ 7-5-2024 والمسجل لدينا برقم 99 تاريخ 12-5-2024 والذي تقرر فيه بالإجماع حل الشركة وتصفيتها رضائياً وتسمية المحامي أحمد إدريس مصفياً وتفويضه بمتابعة كافة إجراءات الحل والتصفية لدى كافة الوزارات والجهات المعنية إجراءات الشهر لدى أمانة السجل التجاري بالمدينة الصناعية بحسياء

المادة 2: يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى أمانة السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء خلال ثلاثة أيام من تاريخه عملاً بأحكام المادة 21-1 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعد هذا القرار لاغياً إذا لم يتم شهره أصولاً

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محسن عبد الكريم علي

بالتفويض : مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص

م. رامي يوسف اليوسف

ط.ن : 35629

المزيد...
آخر الأخبار