وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29-3-2023
وبناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23-6-2012
وعلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29-لعام 2011
وعلى قرار تصديق النظام الأساسي للشركة رقم 42 تاريخ 29-6-2011
وعلى محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة لصهر الحديد من السكراب والفلزات المعدنية المحدودة المسؤولية المنعقدة بتاريخ 7-5-2024
وعلى القرار رقم 766 تاريخ 1-3-2020
وعلى القرار رقم 1305 تاريخ 27-4-2023
يقرر ما يلي :
المادة 1-:التصديق على قرار الهيئة العامة للشركة المتحدة لصهر الحديد من السكراب والفلزات المعدنية المحدودة المسؤولية المنعقد قانونياً بتاريخ 7-5-2024 والمسجل لدينا برقم 99 تاريخ 12-5-2024 والذي تقرر فيه بالإجماع حل الشركة وتصفيتها رضائياً وتسمية المحامي أحمد إدريس مصفياً وتفويضه بمتابعة كافة إجراءات الحل والتصفية لدى كافة الوزارات والجهات المعنية إجراءات الشهر لدى أمانة السجل التجاري بالمدينة الصناعية بحسياء
المادة 2: يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى أمانة السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء خلال ثلاثة أيام من تاريخه عملاً بأحكام المادة 21-1 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعد هذا القرار لاغياً إذا لم يتم شهره أصولاً
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محسن عبد الكريم علي
بالتفويض : مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص
م. رامي يوسف اليوسف
ط.ن : 35629