المالية تخفض السلفة الضريبية على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي ‏والمواد الغذائية ‏

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بإدخال تعديلات على ‏القرار رقم 637 تاريخ 29 نيسان لعام 2026، بشأن استيفاء السلفة ‏الضريبية، تم بموجبه تخفيض السلفة على المستوردين لمدخلات الإنتاج ‏الصناعي والمواد الغذائية إلى 1%، وذلك بما يخدم مصلحة الاقتصاد، ويدعم قطاع الأعمال.

‎ ‎وتضمنت المادة الأولى من القرار الذي نشره وزير المالية على صفحته ‏الشخصية على فيسبوك اليوم الأحد، تعديل القرار 637، بحيث تقتطع من ‏المستورد سلفة على ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ‏عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي ‏بالنسب المحددة في الجدول المرفق بحسب البند الجمركي من القيمة المصرح ‏بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات ‏المستوفاة كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده‎.‎

عمليات استيراد معفاة من السلفة الضريبية ‏
وأعفت المادة الثانية من القرار عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها مئة ألف ليرة جديدة من استيفاء السلفة المحددة بالمادة الأولى.‏

كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل ‏السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سوريا ‏المركزي خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع، ‏وأن يتم تزويد الخزينة المركزية بصورة عن طلب التحويل الموجه إلى المركزي.

وبيّن القرار ضرورة أن يرفق طلب التحويل بجداول شهرية تتضمن، اسم ‏المكلف الثلاثي المستوفى منه السلفة، والرقم الضريبي له، ورقم السجل ‏التجاري، واسم المحافظة الصادر عنها، ورقم البيان الجمركي وتاريخه، ‏ومقدار السلفة، ورقم الإيصال وتاريخه، بحيث تقوم مديرية الخزينة ‏المركزية بتحويل المبالغ حسب العائدية إلى مديريات المالية بالمحافظات‎.‎

وأعفت المادة الرابعة من اقتطاع السلفة الضريبية، على مستوردات الجهات ‏المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل، ونصت المادة الخامسة على أن تقوم ‏مديرية الاستعلام الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتحقق ‏اللاحق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين‎.‎

وحسب المادة السادسة يسوى حساب السلفة المحددة في هذا القرار بالنسبة ‏للمكلفين بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة ‏القطعية، على أن يعتبر القرار وفق المادة الثامنة نافذاً من تاريخ ‌‏2026/6/1‎.

وكانت وزارة المالية أصدرت في الـ29 من نيسان لعام 2026 القرار رقم 637 ‏الذي يقضي باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستوردين عند الاستيراد ‏بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، بنسبة 2% من ‏القيمة المصرح بها في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها جميع الرسوم والبدلات ‏المستوفاة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده‎.‎

المزيد...
آخر الأخبار