بهدف التوضيح – ولو بشكل مبسط – تستطلع (العروبة) من القاضي المستشار اسماعيل الشعبان عن بعض تفاصيل قانون التشريع المائي, إذ صدر القانون 31 بتاريخ 16-11-2005 وهو ينظم إدارة و استثمار الموارد المائية من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة ولجنة عليا للإشراف, حيث نص على إنشاء هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب و المتوسط و البعيد , و اعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة …
وتختص وزارة الري بتنفيذ هذه السياسة من خلال المؤسسات العامة ومديريات الري للأحواض المائية و تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الشركات و الوحدات التابعة لها في المحافظات باستثمار مصادر المياه التقليدية التي تشمل المياه السطحية من أنهار و بحيرات و مياه جوفية و مصادر المياه غير التقليدية وهي مياه الصرف الصحي و المياه الناتجة عن التحلية و مياه الصرف الزراعي…
و نص القانون على وجود حرم مباشر و حرم غير مباشر لكل مصدر مائي ,كما نظم شبكات المياه باعتبارها منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه, و تنشأ بهدف التزود بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض و تشمل منظومة شبكة مياه الري وشبكة مياه الصرف الزراعي و شبكة مياه الصرف الصحي..
كما نص القانون على كيفية منح رخص حفر الآبار و أجهزة الضخ حيث أخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة أو الخاصة إلى رخصة مسبقة لأي غرض كان باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب , و تحدد هذه التعليمات التنفيذية التي يصدرها الوزير ..كما يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة و حفر الآبار للأغراض المختلفة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان و التعمير و الزراعة و الإصلاح الزراعي و تقوم وزارة الري بمنح رخصة حفر البئر و يسري مفعول الرخصة لمدة سنة واحدة على أن يكون طالب الترخيص مالكاً للعقار أو منتفعاً أو مستأجراً له وتمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد…
ونص القانون على عقوبات عامة تبدأ مدتها من شهر و حتى ثلاث سنوات مع الغرامة و التعويض عن الضرر على كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب لإحدى منشآت الري الرئيسية أو منشآت الانتفاع بالمياه و ملحقاتها أو شبكات الصرف الصحي أو أقدم على حفر بئر أو استثماره قبل الحصول على رخصة مسبقة أو أقدم على إقامة منشأة خاصة ضمن حدود و حرم المجاري المائية أو أقدم على سرقة مياه الري أو سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها و يعاقب القانون كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري ,كما نص القانون على تشكيل ضابطة مائية من العاملين في مجال الموارد المائية و استثمارها لضبط المخالفات ويكون لضبوطها صفة الضابطة العدلية ..
المزيد...