صدر المرسوم التشريعي رقم 11 بتاريخ 28-1-2015 و الذي فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي,و أوضح القاضي المستشار إسماعيل الشعبان بأنه ضريبة على الإنفاق من خلال شراء السلع و الخدمات من قبل الأفراد أو العائلات و يعد رسم الإنفاق الاستهلاكي المطبق في سورية مشابها لضريبة المبيعات المطبقة في دول عديدة من العالم أي ضريبة القيمة المضافة tva و كان هذا الرسم يطلق عليه سابقاً رسم الرفاهية…
و هو بالتعريف ضريبة على السلع والخدمات الكمالية وشمل هذا المرسوم معظم المستوردات و بعض السلع ذات الإنتاج المحلي , كما تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على كافة خدمات المنشآت السياحية و الأنشطة المأجورة و المؤادة له و المشروبات الكحولية و كافة الخدمات المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة و صالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين و عقود تأجير السيارات و صالات الأفراح و تذاكر السفر و غيرها … و يتراوح مقدار الرسم من قيمة السلعة أو الخدمة من نسبة 1% حتى 60% كالسيارات…
و يستوفى من المستورد أو المنتج أو مقدم الخدمة مباشرة و يضاف على قيمة السلعة أو الخدمة و على هؤلاء تقديم البيانات المطلوبة لدوائر المالية المختصة خلال المدة المحددة لاتتجاوز الشهر و نصف الشهر..
كما نص المرسوم على العقوبة بغرامات مالية لمن يخالف أحكامه تتناسب مع قيمة الرسم المتوجب تسديدها لدوائر المالية و يقوم العاملون بهذه الدوائر و المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم و لهم صفة الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المخالفين الذين يحق لهم الاعتراض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه خط المخالفة بعد تسديد تأمين مقداره 55% من قيمة الضبط …
المزيد...