أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتأمين بحمص هشام الربعوني أن الحوادث الناجمة عن باصات أو سيارات النقل الجماعي مشمولة بالتأمين منوها ً أن أي حادث ناجم عن تصادم أية وسيلة نقل جماعي أو أثناء صعود أو هبوط الركاب من وسائط النقل الجماعي إذا كان عقد التأمين الإلزامي لوسيلة النقل ساري المفعول ( العقد السنوي) يتم إعطاء التعويض للمتضرر مهما كان نوع الضرر .
وأضاف: يتم صرف 2,5 مليون ليرة في حال الوفاة و750 ألف ليرة للمتضرر ( نفقات علاج ) ، أما في حالة التعطل عن العمل فيتم منح 50 ألف ليرة شهريا ً لمدة ثلاثة أشهر و25 ألف ليرة عن كل شهر إضافي .
ونوه أنه في حالة الإصابات التي تسبب العجز للمتضرر يتم منح 2500 ليرة عن كل درجة عجز ، فمثلا ً في حال كانت نسبة العجز 40% يعطى المتضرر مليون ليرة وفي حال كانت المتضرر امرأة حامل يتم منح 300 ألف ليرة بغض النظر عن عدد شهور الحمل (في حال إثباته) .
ولدى سؤالنا عن التعويض في حال وجود عدد ركاب زائد عن الموجود في وسائل النقل الجماعي ضمن شروط عقد التأمين قال: يتم ملاحقة المخالف ( المالك أو السائق ) بحسب عقد التأمين المتضمن الشروط والواجبات الواجب التقيد بها (قواعد وأنظمة السير – السرعة) منوها ً بأن حق المتضرر مصان بالقانون علما ً أن الحوادث ضمن المدينة قليلة لعدم وجود السرعات الزائدة وهذا لاينفي وجود بعض الإصابات أثناء العمل .
وأوضح الربعوني أن أي متضرر تعرض لحادث سير عليه أن يتوجه لشركة التأمين ، كي يحصل على تعويضه دون الحاجة للجوء إلى القضاء .
العروبة : بشرى عنقة