من قانون الإدارة المحلية: مهام مجلس المدينة والبلدة

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات الإدارة المحلية … لابد من تعريف المواطن بأهم اختصاصات مجلس المدينة أو البلدة…
مادة 36 – يختص مجلس المدينة أو البلدة في رسم حدود السياسة العامة للدولة وخطتها بجميع الأعمال التي تؤدي الى تطوير المدينة أو البلدة وخاصة الامور التالية:
آ- قيادة وتوجيه اعمال الأجهزة التابعة للمدينة أو البلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر اوجه نشاطها.
ب- اقرار الخدمات البلدية ومرافقها ( كالطرق والانارة والحدائق والمجاري والاسواق العامة ومراكز انطلاق السيارات .. الخ).
جـ- القيام في نطاق المدينة أو البلدة بالمهام المناطة بمجلس المحافظة والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والتموينية والاقتصادية وغيرها، وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، واقرار الخطط اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.
د- احداث مرافق المياه والنقل في المدينة أو البلدة واستثمارها.
هـ- الموافقة على التخطيط العام للمدينة أو البلدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اعلان التخطيط وطريقة الاعتراض عليه، وكيفية البت في الاعتراضات، وقواعد التصديق عليه .
و- اقرار خطة انشاء المباني التي تحتاجها المدينة أو البلدة لدوائرها، وخطة انشاء الوحدات السكنية ووضع قواعد استثمار املاك المدينة الخاصة.
ز- اقرار خطة انشاء المشاريع أو المساهمة في انشائها وتشجيع الجمعيات التعاونية المتعلقة بها ووضع القواعد لمدها بالقروض والاعانات.
ح- اقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة مع مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين الأنظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات اخرى بصورة خاصة مايلي:
– كل ما يتلعق بتأمين السير وتنظيمه.
– الامور المتعلقة بالانارة ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية واصلاحها.
– تنظيم مكاتب الدفن وانشاء المقابر والعناية بها وحسن اداراتها.
– فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.
– مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي اضرارها وفقاً للانظمة التي تصدر بذلك.
– الاهتمام باتخاذ اسباب الوقاية من الحريق وفيضان المياه.
– فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق المدينة أو البلدة وفي وسائل النقل العام.
ط- اقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب والصالات الرياضية ورعاية الاحداث وانشاء البيوت اللازمة لذلك.
ي- اقرار القواعد الكفيلة بحماية الآثار والمناظر الطبيعية.
ك- حماية وتشجيع فن التمثيل المسرحي وانشاء المكتبات وتطويرها.
ل- وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص سلطات المحافظة أو السلطات المحلية الأخرى.
م – إقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الأعلى.

المزيد...
آخر الأخبار