نصت المادة(46) من قانون الانتخابات على مايلي :
أ/ يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.
ب/تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.
المادة(47)
أ/يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
ب/تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.