نسرد تفاصيل القضية علماً أن الأسماء غير حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم …
تشير وقائع القضية إلى نشوب خلاف وتلاسن بين المدعي « سهيل « والمتهم « هيثم « في محل الحلاقة العائد للمدعي سهيل ، وسبب الخلاف هو قيام المتهم هيثم باستفزاز سهيل عندما طلب منه أن يحلق له ذقنه ثم اتهمه بقلة الخبرة وضرورة الاستعانة بحلاق ماهر كي يحلق له شعره ، احتد النقاش بين الطرفين حول الصناع والمعلمين وتطور إلى تلاسن وشتم بألفاظ نابية ،تدافش الطرفان وأخرج المدعي « سهيل « موس كباس مشهراً إياه بوجه المتهم هيثم وتدخل بعض المتواجدين محاولين إبعاد المتهم هيثم واستقدامه إلى المحل المجاور ، بعد حوالي الساعة عاد المتهم هيثم وبيده مسدس حربي وقف أمام محل الحلاقة ونادى المدعي سهيل طالباً منه الخروج والمواجهة رجلاً لرجل ، ناعتاً إياه بألفاظ وشتائم عندها خرج المدعي سهيل فبادره المتهم «هيثم «بعيارين ناريين أصابته رصاصة ورصاصة أخرى أصابت المدعي « وسيم « صاحب البقالية المحاذية لمحل الحلاقة ، هرب المتهم بعد أن تأكد بأنه أصاب هدفه وهو المدعي سهيل الذي تركه يتخبط بالأرض ويصرخ ، تم إسعاف المصابين وإنقاذ حياتهما بعد مداخلة طبية ..
طلبت النيابة تجريم المتهم « هيثم « بجناية الشروع التام بقتل المدعي سهيل قصداً والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 533 من قانون العقوبات مع مراعاة أسباب التشديد المنصوص عليها بالفقرة ( 2) من المادة 205 وتضمينه الرسوم والمصاريف وإحالته إلى القضاء العسكري للنظر في موضوع السلاح الحربي …
في مراحل تحقيق لاحقة مع المتهم هيثم حاول الدفاع عن نفسه بحجة أن فعلته جاءت كرد فعل على المدعي سهيل الذي أهانه وأشهر عليه الموس محاولاً طعنه لولا تدخل المتواجدين إضافة إلى الشتائم التي وجهها إليه المدعي سهيل وإهانته مما خلق لديه حالة توتر وغضب ولم يستطع السيطرة على أعصابه.
واستناداً للمادة 228 عقوبات تم منحه العذر المخفف التقديري وأسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي وبناء على ما ذكر تقرر :
تجريم المتهم بجناية الشروع التام بقتل المدعي سهيل قصداً وإصابة المدعي ( وسيم ).
وضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ولبقاء الفعل في حيز الشروع ،تنزيل العقوبة إلى النصف وللسبب المخفف التقديري وكون المتهم لم يرتكب جريمة سابقة وضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وحساب مدة توقيفه.
حجره وتجريده مدنياً ..
حلم شدود
المزيد...