لتوضيح بعض التوضيحات عن قانون مكافحة التهرب الضريبي رقم 25 تاريخ 13-11-2003 ذكر القاضي المستشار إسماعيل الشعبان: بما أن التهرب الضريبي هو كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب و الرسوم يصدر عن المكلف بقصد التهرب من دفع الضرائب و الرسوم المالية من خلال تقديم بيانات أو قيود مخالفة للحقيقة أو إخفاء هذه البيانات أو عدم تقديمها بالمواعيد القانونية أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية باستثناء المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلين لدوائر المالية إلا بعد إنذارهم…
و تقوم مديرية الاستعلام الضريبي بضبط حالات التهرب و تتمتع بصلاحية البحث و الاستقصاء و التفتيش و تنظيم محاضر رسمية بذلك و يعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر و غرامة مقدارها 200% من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال, و تضاعف العقوبة في حال التكرار ما لم تشكل هذه المخالفات جرماً جزائياً مستقلاً يعاقب عليه بعقوبة أشد كتزوير الأختام و السندات و التي يطبق عليها قانون العقوبات باب الجرائم المخلة بالثقة العامة, و تقوم مديرية الاستعلام الضريبي بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استناداً إلى المعلومات المحالة إليها و يحال الضبط المنظم بحق المخالف إلى النيابة العامة , و يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه و يعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه و يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق مايلي:
في الحالة الأولى دفع 25% من الغرامة المحددة في هذا القانون و البالغة 200% إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة , أو دفع 50% من الغرامة إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة , أو دفع 75% من الغرامة إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي …
و إن تسديد الغرامة المصالح عليها و الضريبة المتحققة تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب ما لم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها و لاتطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية… و رسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة بها
المزيد...