من قانون الانتخابات العامة…
المادة: 99..
يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقا لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.
المادة:100
تطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.
المادة: 101
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة.
المادة: 102
يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.
المادة : 103
يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة ايام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سورية.
المادة: 104
يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.
المادة :105
يقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري.