حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام ،اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بموجب القرار رقم 42 تاريخ 27-12-1997على اعتبار أن المخدرات وباء فتاك لا يصيب إلا ضعاف النفوس إن كان بالاتجار بها أو تعاطيها والإدمان عليها .
وسنلقي الضوء على قانون المخدرات رقم /2/الذي صدر في سورية عام 1993، لما له من أهمية في ردع أولئك الذين باعوا أنفسهم للشر والطمع ،وفي هذا الإطار تحدث المحامي عطا الله الطرشة فقال :تعتبر المخدرات آفة خطيرة تهدد الفرد في صحته وعقله وماله فتلحق بعائلته ومجتمعه ووطنه أفدح الأضرار ,لذلك تنبهت دول العالم إلى خطر هذه المواد وضرورة التصدي لها من خلال إصدار التشريعات التي تضمن الوقاية منها وقد صدرت في سورية عدة تشريعات تتعلق بالمخدرات ومنها القانون رقم /2/النافذ والمعمول به حالياً.
حيث تضمن هذا القانون عقوبات وتدابير رادعة ،و نص على تشديد العقوبات لجرائم المخدرات حسب خطورتها وآثارها الاجتماعية فوصلت العقوبة في بعض الجرائم الخطيرة إلى حد الإعدام كما نص أيضاً على تشديدها بصفة خاصة وعلى عدم جواز منح أسباب التخفيف في ست حالات تنطوي على خطورة أشد وهي :
1-تكرار ارتكاب جرائم المخدرات
2-ارتكاب جريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات
3-استخدام شخص قاصر في ارتكاب الجريمة
4-اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة
5-استغلال الجاني للسلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله
6-ارتكاب الجريمة في مؤسسات التعليم أو مرافق ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون .
كما اهتم القانون بحالة المتعاطين فتضمن نصوصاً راعى فيها الجوانب الاجتماعية والإنسانية ،حيث نظر إليهم على أنهم مرضى بحاجة إلى العلاج لضمان عودتهم إلى المجتمع أعضاء سالمين ،و نص القانون على إنشاء مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.
رفعت مثلا