حكمت المحكمة .. أرادها بالإكراه .. والضحية والدها

نسرد تفاصيل هذه القضية علما ً أن الأسماء ليست حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم.
وفق الوقائع الواردة في هذه القضية أن المدعى عليه نضال قام بالتهجم على منزل المغدور « فهد» بعد أن توارد إلى مسمعه أن المغدور سيزوج ابنته تالا لأحد أقربائها، وقد سبق للمدعى عليه أن خطبها منذ سنوات وتم فسخ الخطبة بناء على طلبه والأحداث تشير إلى أن قرار زواج الفتاة تالا خطيبته السابقة لم يرق له وحاول التوسط لدى عم الفتاة طالبا العودة وتزويجه الفتاة لكن طلبه لم يلق ترحيبا من ذويها، وهذا مادفعه إلى تغيير لهجة طلبه بالتهديد والوعيد ومجريات الوقائع تفيد بقيام المدعى عليه نضال وبرفقته والده وشقيقه قيس ، بالتهجم على منزل المغدور فهد والد تالا وبحوزتهم أسلحة حربية ، والمواجهة بدأت بالنقاش ومحاولة المتهم نضال إقناع المغدور فهد بتزويجه ابنته ووضع الشروط التي يريدها باءت بالفشل رفض والدها طلبه رفضا قاطعا ، متذرعا ً بأن ابنته تالا لم تعد تريده وبين أخد ورد تلاسن الطرفان وتدخل الجيران وأقرباء المغدور فهد محاولين إبعاد المتهم نضال خارج المنزل وخلالها قام المتهم بإخراج مسدسه الحربي وأطلق عدة طلقات نارية باتجاه المغدور أردته قتيلا ً وقام أيضا ً شقيقه قيس بإطلاق النار من بارودة صيد كانت بحوزته ..
سلم المدعى عليه نضال نفسه معترفا ً بقيامه بقتل المغدور نضال بالخطأ وأنه أراد تخويفه فقط ، وفي مراحل تحقيق لاحقة تراجع عن أقواله مدعيا ً بأن شقيقه قيس هو من قتل المغدور، وبالاستناد إلى شهود عيان ومنهم زوجة المغدور وابنته أن من أصاب المغدور بعياره الناري هو المتهم نضال وليس شقيقه قيس ويذكر بأن جهة الإدعاء أسقطت حقها الشخصي ولذلك وبناء على ماسبق فإن النيابة العامة طلبت تجريم المتهم نضال بجناية قتل المغدور قصداً وتجريم المتهم قيس بجناية التدخل بقتل المغدور قصدا ً ، وحيث أن فعل المدعى عليه نضال ينطبق على المادة 533 من قانون أصول العقوبات وحيث أن فعله يشكل جرم الشروع التام بقتل المغدور كون المحكمة وجدت في إسقاط الحق الشخصي سببا ً مخففا ً تقديريا ً وعملا ً بالمادة 243 من قانون العقوبات تقرر بالاتفاق مايلي:
تجريم المتهم نضال بجناية قتل المغدور قصدا ً .
وضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما ً .
للأسباب المخففة التقديرية إنزال العقوبة إلى سبع سنوات ونصف .
تجريم المدعى عليه “قيس” بجناية الشروع التام بقتل المغدور قصدا ً .
وضعه من أجل ذلك في سجن الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ولبقاء الفعل في حيز الشروع التام إنزال العقوبة إلى سبع سنوات ونصف وللأسباب المخففة التقديرية الاكتفاء بسجنه مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر .
حجرهما وتجريدهما مدنيا ً .
حلم شدود

المزيد...
آخر الأخبار