نسرد تفاصيل القضية علما ً أن الأسماء ليست حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم ..
تشير الأحداث الواردة في هذه القضية أنه سبق للمتهم جواد أن قام باغتصاب قريبة الموكل “ حسام “ وهي فتاة قاصر وذلك أثناء تواجدها في الكروم البعيدة عن القرية ، وتقدم خلالها ذوو الفتاة بالإدعاء على المتهم جواد بفض بكارة ابنتهم سلمى، والنيل من عرضهم وشرفهم ، وحاول خلالها ذوو المتهم إصلاح الأمر والتقرب من ذوي الفتاة بهدف الصلح ولكن بعض أقرباء ذوي الفتاة ومنهم ابن عمها حسام عارضوا ذلك ووصل إلى مسامع المتهم جواد أن المدعو حسام هو حجر عثرة في الصلح بين الطرفين وهو من منع ذوي الفتاة من إسقاط الحق الشخصي فقرر الانتقام منه ، وتسلل ليلا ً ومعه موس كباس باتجاه منزل حسام المتواجد في أطراف القرية، ووفق الأحداث الواردة فإنه وبعد وصول المتهم إلى منزل الشاكي حسام الساعة الواحدة ليلا ً وبعد أن فتح الأخير له الباب دعاه للدخول والجلوس مع أقربائه الذين كانوا متواجدين في منزله ليلة الحادثة، فإن المتهم بادره بطعنة بموس كبّاس وفر هاربا ً مخلفا ً وراءه «فردة حذائه»، تم إسعاف الشاكي حسام إلى المشفى وأجري له العلاج اللازم وتماثل للشفاء ..ماتذكره الأحداث والوقائع الواردة في هذه القضية أنه وبعد هذه التطورات التي لم تكن مرضية بالنسبة لذوي الفتاة القاصر كونهم لم يكونوا سببا ً في دفع قريبهم باتجاه المتهم الذي طعنه وأراد التخلص منه كونه سببا ً في عرقلة الصلح بينهم وبينه ولذلك أرادوا حسم الموضوع خشية بطش المتهم فأسقطوا حقهم الشخصي ولذلك وبناء على ماذكر وحيث أنه من الثابت من وقائع القضية وأدلتها إقدام المتهم جواد على طعن الشاكي حسام في صدره بموس كباس كان يحملها مما أدى إلى إصابة الشاكي بجروح في جسمه ، ..
وحيث أن إنكار المتهم جواد محاولته إثبات عدم تواجده في المنطقة بتاريخ الحادث، مادحضه شهادة عدد من الأشخاص كانوا متواجدين ساهرين في منزل الشاكي ليلة الحادثة ، وحيث أن الطعنة بمفردها – كما نظر إليها القضاء– لاتدل دلالة أكيدة ومقنعة على أن المتهم كان يقصد إزهاق روح المدعي والقضاء عليه وإلا كان اتبعها بطعنات أخرى خاصة وأن الوقت ليل ولايوجد ثمة أحد في المكان ليمنعه من ذلك، الأمر الذي يجعل الشك يتطرق إلى نية المتهم في إزهاق روح .. ومن حيث أن فعله والحالة هذه يبقى في حيز الإيذاء المقصود المنطبق على أحكام المادة 541 عقوبات وبما للمحكمة من سلطة ونظرا ً لظروف الحادث في تقدير العطل والضرر تقرر بالاتفاق .
اعتبار فعل المتهم يشكل جنحة الإيذاء المقصود المنطبقة على أحكام المادة 541 عقوبات .
حبسه ثلاثة أشهر مع تغريمه بمبلغ مئة ألف ليرة سورية كضرر مادي ومعنوي للجهة المدعية .
حلم شدود
المزيد...