العروبة – خاص
أكدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في تعميم موجه إلى جميع الجهات العامة، ضرورة الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2011، الذي حدد مهام المؤسسة العربية للإعلان باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ وإدارة جميع الأنشطة الإعلانية الخاصة بالمؤسسات والجهات العامة.
وأوضحت الأمانة العامة أن اختصاص المؤسسة يشمل تنفيذ مختلف الأنشطة الإعلانية في الصحف والمجلات، ولوحات الطرق، ووسائل النقل، والتلفزيون، والإذاعة، ودور السينما، والأماكن العامة، إضافة إلى أي وسائط إعلانية أخرى ترتبط بأعمال الجهات العامة داخل سوريا أو خارجها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مع التزام وسائل الإعلام بتنفيذ ما يصدر عن المؤسسة بهذا الشأن.
وأشارت الأمانة العامة إلى كتاب وزارة الإعلام رقم /2228/ الصادر بتاريخ 22 تموز 2026، والذي طلب تعميمه على جميع الجهات العامة، مؤكدة عدم جواز تنفيذ أي نشاط إعلاني عبر مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية، بما في ذلك الوسائل التلفزيونية والإذاعية، والمطبوعة، والطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التنسيق المسبق مع المؤسسة العربية للإعلان.
ونبهت الأمانة العامة جميع الجهات العامة إلى ضرورة الاطلاع على مضمون التعميم واتخاذ ما يلزم لتنفيذه، بما ينسجم مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2011، ويضمن توحيد إجراءات العمل الإعلاني في مؤسسات الدولة.
المزيد...