أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تعميماً جديداً (رقم 5)، أكدت فيه أن مسؤولية تحرير مذكرات التبليغ للخصوم تقع حصراً على دواوين المحاكم، وذلك استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات.
وأوضح التعميم، الذي حمل توقيع وزير العدل الدكتور مظفر البوس، أن بعض الشكاوى الواردة إلى الوزارة كشفت عن قيام بعض النيابات العامة بتحرير هذه المذكرات، وهو ما يخالف النصوص القانونية، وتحديداً المادة 184 من قانون أصول المحاكمات، التي تنص بوضوح على أن تحرير المذكرات يقتصر على ديوان المحكمة المعنية.
ووجّهت الوزارة إدارة التفتيش القضائي إلى متابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة، بالتنسيق مع المحامين العامين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات ومحاسبة من يتجاوز الصلاحيات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمل المحاكم وتعزيز انضباط سير الدعاوى القضائية، بما يضمن حقوق الخصوم وسلامة الإجراءات القانونية.