عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية المركبة إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي

أصدرت وزارة النقل تعميماً لمديرياتها بالمحافظات يتضمن التعليمات الخاصة حول تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم «5» والتأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن المركبة في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.
وأوضح مدير النقل بحمص المهندس خليل الخليل أن تعميم الوزارة نص على عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية «بيع-شراء» مباشر اعتباراً من يوم السبت 15-2 إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي باسم صاحب المركبة «البائع» أو خلفه العام والخاص أو من ينوب عنه قانوناً يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه مهما كان مقدار المبلغ المسدد.
كما تضمن تعميم الوزارة بحسب الخليل عدم قبول أي وكالة غير قابلة للعزل منظمة لدى كتاب العدل اعتباراً من أمس الأول ما لم تتضمن إشعاراً مصرفياً باسم صاحب المركبة «البائع» أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
و أضاف الخليل أن التعميم نص على قبول الإشعار المصرفي سواء كان صادراً عن مصرف عام أو خاص كما يقبل الإشعار المصرفي من أي مشتر في حال وجود شركاء في شراء المركبة ويقبل أيضاً الإشعار المصرفي باسم أحد مالكي المركبة في حال وجود أكثر من مالك لها ويحفظ الإشعار المصرفي في إضبارة المركبة ورقياً وإلكترونياً.
ولفت إلى أن أحكام هذا التعميم لا تطبق على إجراء العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية والأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً أو في حالات العقود والوكالات المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل تاريخ 15-2-2020.
وكان مجلس الوزراء أصدر في الحادي والعشرين من الشهر الماضي قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط الحالي.

العروبة – يحيى مدلج

المزيد...
آخر الأخبار