تعد سلامة وجودة الغذاء من الشروط الأساسية التي يجب توفرها في أي مادة غذائية (مصنعة أو منتجة محلياً أو مستوردة ) كي تكون صالحة للاستهلاك البشري ..والسؤال الذي يتداوله معظم الناس ، هل المواد الغذائية الموجودة في الأسواق مطابقة للشروط الصحية المطلوبة ؟
في الواقع إن الإجابة على السؤال تأتي من المعطيات والوقائع التي تدل على أن الوضع غير مطمئن بدليل وجود العديد من المواد الغذائية المغشوشة أو المخالفة للمواصفات السورية ، أو مدة صلاحيتها منتهية, وذلك بهدف تحقيق المزيد من الربح لبائع الجملة أو المفرق …
للحد من الغش
ومن أجل الحد من هذه الممارسات السلبية والمحافظة على سلامة الغذاء وصحته وجودته صدر القانون رقم 19 تاريخ 28/10/2008 ,والذي يهدف و حسب ما جاء في المادة الثانية منه إلى تحقيق ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمتداولة في سورية, و تنظيم الرقابة على المستوردات والمنتجات الغذائية المحلية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية ..
و تتضمن المادة الأولى من القانون تعاريف بعض المصطلحات ومنها الغذاء وهو أي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أو نصف مصنعة أو خاماً، وتشمل الأطعمة والأعشاب والمشروبات , والغذاء الصالح للاستهلاك البشري هو الذي يكون بحالة سليمة ومقبولاً للاستهلاك البشري دون أن يؤدي إلى ضرر بصحة المستهلك , أما الغذاء الفاسد فهو الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي , و المقصود بصحة الأغذية الظروف والتدابير اللازمة لإنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع الأغذية التي تهدف إلى ضمان منتج سليم وصحي وصالح للاستهلاك البشري ,أما سلامة الغذاء تعني ألا تتسبب الأغذية بضرر للمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها ,فيما يعني مصطلح الشروط غير الصحية بأنها الشروط أو الظروف التي تسبب تلوث أو فساد الغذاء بأي ملوث من الملوثات الغذائية وتحوله إلى مادة ضارة أو خطرة على صحة الإنسان …
من جهة ثانية جاء في المادة الثانية أن يشرف الوزير المختص على تنفيذ أحكام هذا القانون و إصدار القرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ عدد من الإجراءات وهي تحديد حالات اعتبار الغذاء مغشوشاً , وتحديد شروط بيع الغذاء , وتحديد الأغذية سريعة التلف , و طرق وشروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله وفحصه لمنع الإضرار بصحة المستهلك, و شروط سحب الغذاء المغشوش أو الضار أو الذي ثبتت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري , ومنع عرض الغذاء بشروط غير صحيحة , ومنع تخزين أي غذاء إذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك البشري , بالإضافة إلى منع إجراء أي عملية تغيير على الأغذية المخزنة التي من شأنها أن تؤدي للغش أو الوصف الكاذب لما هو مصرح به على بطاقة البيان , وتحديد الإجراءات المتعلقة بإتلاف الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري , وإصدار قرار بإغلاق المحل المخالف حتى قيام صاحبه بإزالة المخالفة بناء على طلب الجهة المختصة ..
حالات الغش و الضرر
وجاء في المادة التاسعة من القانون أن الغذاء يعد مغشوشاً أو ضاراً في أي من حالات احتوائه على مادة سامة أو ضارة أو أي ملوث غذائي أو غير صالح للاستهلاك البشري, أو إذا تم حفظه أو تداوله في شروط غير صحية تجعله غير سليماً,أو في حالة إضافة أي مادة من شأنها أن تقلل من قيمته الغذائية , أو مع انتهاء مدة صلاحية الغذاء أو تغيير مكوناته..
الرقابة على المستوردات
وفي مجال الرقابة على المستوردات جاء في المادة 20 من القانون أنه يمنع إدخال أو تداول أي غذاء أو مضاف غذائي ما لم يكن مطابقاً للمواصفات المحددة له , و تتولى مديرية الجمارك العامة تنفيذ القرارات والتعليمات وشروط الاستيراد الصادرة عن الجهات المختصة وفق المادة 22 من القانون..
ويعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من جهز أو أنتج أو باع غذاءً يشتمل على المكونات المخالفة ..والعقوبات المفروضة على المخالفات تتمثل بالحبس التدريجي والغرامة المالية حسب نوع المخالفة أما الجهات المعنية بالأمور الغذائية فقد حددتها المادة الأولى من القانون : وزارة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة حكومية أو مديرية عامة أو هيئة عامة حسب المهمة التي أنيطت بها ..
الجدير ذكره أن هذا القانون لم يكن على الرغم من مضي عدة سنوات على إصداره كافياً في نصوصه ومواده لمنع الغش وقمع المخالفات الغذائية ؟ بدليل المخالفات التي نشهدها في أسواقنا المحلية بشكل شبه يومي..
رفعت مثلا